189

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

وميراث من لا وارث له، وله أن يصطفي من الغنيمة ما شاء كثوب وفرس وجارية وغيرها (1) من غير إجحاف.

ولا يجوز التصرف في حقه بغير إذنه، والفائدة حينئذ له، وعليه الوفاء بما قاطع، ويحل الفاضل.

وأبيح لنا خاصة حال الغيبة المناكح، والمساكن، والمتاجر وهي أن يشتريالإ نسان ما فيه حقهم عليهم السلام ويتجر فيه، لا إسقاط الخمس من ربح ذلكالمتج ر.

ومع حضوره عليه السلام يجب دفع الخمس إليه، ومع الغيبة يتخير المكلف بينا لحفظ بالوصية إلى أن يسلم إليه (2)، وبين صرف النصف إلى أربابه وحفظ الباقي، وبين قسمة حقه على الأصناف.

وإنما يتولى قسمة حقه عليه السلام الحاكم.

Sayfa 365