187

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

وفي المأخوذ من البحر الغوص وبلوغ (1) القيمة دينارا، فلو أخذ منه بغير غوص (2) أو قلت قيمته عن الدينار سقط الخمس، ولا يشترط اتحاد الغوص فيا لدينار (3) بل لو أخرج ما قيمته (4).

دينار في عدة أيام وإن تباعدت وجب الخمس.

و " العنبر " إن أخرج بالغوص اعتبر الدينار (5)، وإن أخذ من وجه الماء فمعدن.

وفي الأرباح كونها فاضلة عن مؤونة (6) السنة له ولعياله، من غير إسراف ولا تقتير.

وفي الممتزج بالحرام الاشتباه في القدر والمالك، فلو عرفهما سقط، ولو عرف المالك خاصة صالحه، والمقدار خاصة أخرج (7).

ولا يعتبر الحول فيما يجب فيه الخمس، لكن يؤخر ما يجب في الأرباح احتياطا للمكلف .

المطلب الثالث: في مستحقه (8)

وهم ستة الله (تعالى)، ورسوله عليه السلام، وذو القربى وهو الإمام،

Sayfa 363