Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
الوكيل، والأفضل الإمام خصوصا في الظاهرة، فإن طلبها تعين فإن فرقهاال مالك حينئذ أثم وفي الإجزاء قولان (1)، وولي الطفل والمجنون كالمالك.
ويجب أن ينصب الإمام عاملا، فيجب (2) الدفع إليه لو طلب (3) وليس لهالتفري ق بغير إذن الإمام، فإن أذن جاز أن يأخذ نصيبه.
ويصدق المالك في الإخراج من غير بينة ويمين (4).
ويستحب دفعها إلى الفقيه المأمون حال غيبة الإمام (5)، وبسطها علىالأصناف، وإعطاء جماعة من كل صنف، وصرفها في بلد المال وفي الفطرة في بلده، والعزل مع عدم المستحق، ودعاء الإمام عند القبض - على رأي -، ووسم النعم في القوي المنكشف، وكتبة (6) ما يفيد التخصيص.
ويجوز تخصيص صنف بل واحد بالجميع.
ولا يجوز العدول بها إلى الغائب مع وجود المستحق، ولا النقل من بلد المال معه وإن كان إلى بلد المالك، فيضمن ويأثم، ولو فقد المستحق جاز النقل ولا ضمان به، ولو عين الفطرة من غائب ضمن بنقله مع وجود المستحق فيه.
Sayfa 353