177

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

الوكيل، والأفضل الإمام خصوصا في الظاهرة، فإن طلبها تعين فإن فرقهاال مالك حينئذ أثم وفي الإجزاء قولان (1)، وولي الطفل والمجنون كالمالك.

ويجب أن ينصب الإمام عاملا، فيجب (2) الدفع إليه لو طلب (3) وليس لهالتفري ق بغير إذن الإمام، فإن أذن جاز أن يأخذ نصيبه.

ويصدق المالك في الإخراج من غير بينة ويمين (4).

ويستحب دفعها إلى الفقيه المأمون حال غيبة الإمام (5)، وبسطها علىالأصناف، وإعطاء جماعة من كل صنف، وصرفها في بلد المال وفي الفطرة في بلده، والعزل مع عدم المستحق، ودعاء الإمام عند القبض - على رأي -، ووسم النعم في القوي المنكشف، وكتبة (6) ما يفيد التخصيص.

ويجوز تخصيص صنف بل واحد بالجميع.

ولا يجوز العدول بها إلى الغائب مع وجود المستحق، ولا النقل من بلد المال معه وإن كان إلى بلد المالك، فيضمن ويأثم، ولو فقد المستحق جاز النقل ولا ضمان به، ولو عين الفطرة من غائب ضمن بنقله مع وجود المستحق فيه.

Sayfa 353