164

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

- وإن (1) فعل ذلك قبل الحول - فلا زكاة، وبعده تجب.

فروع أ: يكمل جيد النقرة برديئها كالناعم والخشن، ثم يخرج من كل جنس بقدره.

ب: لا زكاة في المغشوشة ما لم يبلغ قدر الخالص نصابا وإن كان الغش أقل، ولو جهل مقدار الغش ألزم التصفية إن ماكس مع علم النصاب لا بدونه، ولو علم النصاب وقدر الغش أخرج عن الخالصة مثلها وعن المغشوشة منها.

ج: لا يجزئ المغشوشة عن الجياد وإن قل.

د: لو كان الغش مما تجب فيه الزكاة وجبت عنهما، فإن أشكل الأكثر منهماولم يمكن التميز (2) أخرج ما يجب في الأكثر مرتين (3)، فلو كان قدر أحدال نقدين ستمائة والآخر أربعمائة أخرج زكاة ستمائة ذهبا وستمائة فضة، ويجزئ ستمائة من الأكثر قيمة وأربعمائة من الأقل.

ه‍: لو تساوى العيار واختلفت القيمة كالرضوية والراضية، استحب التقسيطوأ جزأ التخيير.

الفصل الثالث: في الغلات

ولها نصاب واحد وهو (4) بلوغ خمسة أوسق، كل وسق ستون صاعا، كل صاع أربعة أمداد، كل مد رطلان وربع بالعراقي، ورطل ونصفب المدني.

Sayfa 340