Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
الشاة المأخوذة في (1) الإبل والغنم (2) أقلها الجذع من الضأن - وهو ما كمل له (3) سبعة أشهر - ومن المعز الثني - وهو ما كمل له سنة (4) -، والخيار إلى المالك في إخراج أيهما شاء.
ولا تؤخذ مريضة، ولا هرمة، ولا ذات عوار، ولا الربى - وهي الوالد إلى خمسة عشر يوما -، ولا الأكولة - وهي المعدة للأكل -، ولا فحل الضراب، ولو كان النصاب مريضا أو معيبا لم يكلف الصحيح.
ويجزئ الذكر والأنثى في الغنم، ومن غير غنم البلد، وإن قصرت قيمتها، ولا خيار للساعي في التعيين بل للمالك.
والعراب والبخاتي من الإبل جنس، وعراب البقر والجاموس جنس، والضأن والمعز جنس، والخيار إلى المالك في الإخراج من أي الصنفين في هذه المراتب، ويجوز إخراج القيمة في الأصناف (5) التسعة والعين أفضل ولو فقد (6) بنت المخاضدف ع بنت اللبون (7) واسترد شاتين أو عشرين درهما، ولا اعتبار هنا بالقيمة السوقية قلت عنه أو زادت عليه، ولو انعكس الفرض دفع بنت المخاض وشاتين أو عشرين درهما، وكذا الجبران بين بنت اللبون والحقة، وبين
Sayfa 338