Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
الزوج النصف كملا، وكان حق الفقراء عليها أجمع، ولو تلف النصف بتفريطها تعلق حق الساعي بالعين وضمنت للزوج.
تنبيه إمكان الأداء شرط في الضمان، فلو لم يتمكن المسلم من إخراجها بعد الحول حتى تلفت لم يضمن، ولو تلف بعض النصاب سقط من الفريضة بقدره، ولو تمكن من الأداء بعد الحول وأهمل الإخراج ضمن.
والكافر وإن وجبت عليه لكنها تسقط عنه بعد إسلامه، ولا يصح منه أداؤهاق بله، ويستأنف الحول حين (1) الإسلام، ولو هلكت بتفريطه حال كفره فلا ضمان.
والسخال ينعقد حولها من حين سومها ولا يبنى (3) على حول الأمهات، فلو
Sayfa 332