143

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

المأمومون مع التشاح، والأقرأ لو اختلفوا، فالأفقه، فالأقدم هجرة،فالأ سن، فالأصبح، أولى من غيرهم.

ويستنيب الإمام مع الضرورة وغيرها، فلو مات أو أغمي عليه استناب المأمومون، ولو علموا الفسق أو الكفر أو الحدث بعد الصلاة فلا إعادة، وفي الأثناء ينفردون.

ولا يجوز المفارقة بغير (1) عذر أو مع نية الانفراد وله أن يسلم قبل الإمام وينصرف اختيارا.

فروع أ: لو اقتدى بخنثى أعاد، وإن ظهر بعد ذلك أنه رجل.

ب: الأقرب عدم جواز تجدد الائتمام للمنفرد، ومنع إمامة الأخس في حالاتال قيام للأعلى كالمضطجع للقاعد، ومنع إمامة العاجز عن ركن للقادر.

ج: لو كانا أميين لكن أحدهما يعرف (2) سبع آيات دون الآخر جاز ائتمامالجا هل بالعارف دون العكس، والأقرب وجوب الائتمام على الأمي بالعارف وعدم الاكتفاء بالائتمام مع إمكان التعلم.

د: لو جهلت الأمة عتقها فصلت بغير خمار جاز للعالمة به الائتمام بها، وفي انسحابه على العالم بنجاسة ثوب الإمام نظر أقر به ذلك إن لم نوجب (3)ا لإعادة مع تجدد العلم في الوقت.

Sayfa 318