135

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

مسلما، وإلا استتيب فإن امتنع قتل، ويقبل دعوى الشبهة الممكنة (1)، وغير المستحل يعزر ثلاثا ويقتل في الرابعة.

المطلب الثاني: في الأحكام

القضاء تابع للأصل في وجوبه وندبه (2)، ولا يتأكد استحباب فائت (3) النافلة بمرض، ويستحب الصدقة فيه (4) عن كل ركعتينب مد، فإن عجز فعن كل يوم (5).

ووقت قضاء الفائتة الذكر ما لم يتضيق فريضة (6) حاضرة، وهل تتعين الفائتة مع السعة؟ قولان (7).

ويجب المساواة فيقضي القصر قصرا ولو في الحضر، والحضر تماما ولو في السفر، والجهرية جهرا والإخفاتية إخفاتا، ليلا ونهارا، إلا في كيفية

Sayfa 310