120

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

ولو نذر صلاة الليل وجبت الثمان (1)، ولا يجب الدعاء.

ولو نذر النافلة على الراحلة انعقد المطلق لا القيد (2)، ولو فعله معهصح، وكذا لو نذرها جالسا أو مستدبرا إن لم نوجب الضد.

واليمين والعهد كالنذر في ذلك كله.

الفصل الخامس: في النوافل

أما اليومية فقد سلفت، وغيرها أقسام:

الأول: صلاة الاستسقاء

وكيفيتها كالعيد إلا القنوت فإنه هنا باستعطاف الله وسؤاله الماء.

ويستحب الدعاء بالمنقول، والصوم ثلاثة أيام متواليات آخرها الجمعة أوالاث نين، والخروج إلى الصحراء في أحدهما حفاة بسكينة ووقار، وإخراج الشيوخ والأطفال والعجائز، والتفريق بين الأطفال والأمهات (3)، وتحويل الرداءللإما م بعدها، والتكبير له مستقبل القبلة مائة مرة رافعا صوته، والتسبيح مائة عن يمينه، والتهليل عن يساره مائة، والتحميد مائة (4) مستقبل الناس، ومتابعتهم له في الأذكار كلها، ثم يخطب مبالغا في التضرع، وتكرير الخروج لو لم يجابوا (5).

Sayfa 295