116

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

الفجر، والخروج بالسلاح لغير حاجة، والتنفل قبلها وبعدها إلا في مسجد (1) النبي صلى الله عليه وآله فإنه يصلي قبلها فيه ركعتين.

ولا ينقل المنبر (2)، بل يعمل منبر من طين.

وتقديم الخطبتين بدعة، واستماعهما (3) مستحب.

ويتخير حاضر العيد في حضور الجمعة لو اتفقا (4)، وعلى الإمام الحضور والإعلام.

ولو أدرك الإمام راكعا تابعه وسقط التكبير، وكذا يسقط الفائت لو أدرك البعض، ويحتمل التكبير ولاء من غير قنوت إن أمكن.

ويبني الشاك في العدد على الأقل.

وأقل ما يكون بين فرضي العيدين ثلاثة أميال كالجمعة على إشكال.

الفصل الثالث: في الكسوف وفيه مطلبان:

الأول: الماهية

وهي ركعتان في كل ركعة خمس ركوعات وسجدتان، يكبرللافتتاح، ثم يقرأ الحمد وسورة، ثم يركع، ويقوم فيقرأ الحمد وسورة، هكذا (5) خمسا،

Sayfa 291