114

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

وتمت جمعته (1) ويأتي بالثانية بعد تسليم الإمام.

ويستحب الغسل، والتنفل بعشرين ركعة قبل الزوال ويجوز بعده، والتفريق ست عند انبساط الشمس، وست عند الارتفاع، وست قبل الزوال، وركعتان عنده، ويجوزس ت بين الفرضين (2)، ونافلة الظهرين منها، والمباكرة إلى المسجد بعد حلق الرأس، وقص الأظفار، وأخذ الشارب، والسكينة والوقار، والتطيب، ولبس الفاخر، والدعاء عند التوجه، وإيقاع الظهر في الجامع لمن لا يجب عليه الجمعة.

ويقدم المأموم الظهر مع غير المرضي، ويجوز أن يصلي معه الركعتين (3) ثم يتم ظهره.

الفصل الثاني: في صلاة العيدين وفيه مطلبان:

الأول: الماهية

وهي ركعتان يقرأ في الأولى منهما (4) الحمد وسورة، ثم يكبر خمسا، و (5) يقنت عقيب كل تكبيرة، ثم يركع (6)، ويسجد سجدتين، ثم يقوم فيقرأ

Sayfa 289