Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
والمريض (1)، والأعرج، والهم، ومن هو على رأس أزيد من فرسخين، وإن لم يجب عليهم السعي، وفي انعقادها بالعبد إشكال، ولو انقض (2) العدد قبل التلبس - ولو بعد الخطبتين - سقطت، لا بعده - ولو بالتكبير - وإن بقي واحد، ولو انفضوا في خلال الخطبة أعادها بعد عودهم إن لم يسمعوا أولا الواجب منها.
ووقتهما زوال الشمس لا قبله على رأي.
ويجب تقديمهما على الصلاة فلو عكس بطلت، واشتمال كل واحدة :
على الحمد لله تعالى - وتتعين هذه اللفظة -، وعلى الصلاة على رسول الله صلى الله عليه (3) وآله عليهم السلام - ويتعين لفظ (4) الصلاة -، وعلى الوعظ - ولا يتعين لفظه -، وقراءة سورة خفيفة، وقيل (5): يجزئ الآية التامة الفائدة.
ويجب قيام الخطيب فيهما، والفصل بينهما بجلسة خفيفة، ورفع الصوت بحيث يسمعه العدد فصاعدا، والأقرب: عدم اشتراط الطهارة، وعدم وجوب الإصغاء إليه، وانتفاء تحريم الكلام وليس مبطلا لو فعله.
Sayfa 285