108

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

المقصد الثالث في باقي الصلوات وفيه فصول:

الأول: في الجمعة وفيه مطالب:

الأول: الشرائط وهي ستة زائدة (1) على شرائط اليومية:

الأول: الوقت،

وأوله زاول الشمس وآخره إذا صار ظل كل شئ مثله، فحينئذ يجبا لظهر، ولو خرج الوقت متلبسا بها ولو بالتكبير أتمها جمعة إماما كان أومأ موما، فلا تقضى (2) مع الفوات، ولا تسقط عمن صلى الظهر فإن أدركها وجبت وإلا أعاد ظهره، ولو علم اتساع الوقت لها وللخطبتين مخففة (3) وجبت وإلا سقطت ووجبت الظهر.

الثاني: السلطان العادل أو من يأمره،

ويشترط في النائب: البلوغ والعقل والإيمان والعدالة وطهارة المولد والذكورة، ولا تشترط (4) الحرية - على

Sayfa 283