Fıkhi Kurallar
القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها
Yayıncı
دار القلم
Bölgeler
Hindistan
Son aramalarınız burada görünecek
Fıkhi Kurallar
Ebu Hasan Nedviالقواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها
Yayıncı
دار القلم
في القضاء؛ فمن القواعد المتفرعة عن هذه القاعدة قولهم : "إن كل شهادة جرت مغنما أو دفعت مغرما لم تقبل. لأنها تمكنت فيها تهمة الكذب"(1)؛ وإلى هذا المعنى أومأ العلامة جمال الدين الحصيري في النص التالي: إن الشاهد إذا جر إلى نفسه مغنما، أو دفع عن نفسه مغرما، أو أبطل حقا لغيره لا يتمكن من إبطاله، إلا بالشهادة، أو حول ضمانا وجب لإنسان إلى غيره لا لا تقبل شهادته" (2).
4 - "خطأ القاضي في بيت المال"(3)، اي خير مضمون عليه هذه قاعدة مهمة في القضاء، ترفع الحرج عن الحكام والقضاة، يقول الإمام جمال الدين الحصيري في "التحرير" : "إن القاضي متى أخطأ في قضائه لا يجب الضمان عليه، لأنه نائب عن الشرع، عامل لغيره، وليس في وسعه التحرز عن وقوع الخطأ قطعا... ولأنه لووجب عليه الضمان مع عجزه عن التحرز، لتقاعد الناس عن تقلد القضاء، فيتعطل تنفيذ الأحكام ومصالح العامة، وإقامة حقوق الشرع؛ وإذا لم يجب عليه يجب على من وقع له القضاء؛ فإنه عامل له كالوكيل يرجع على الموكل فيما يلحقه من العهدة، إلا إذا وقع القضاء للعامة، فإنه يرجع الى بيت المال لأنه حقهم" (4).
(2) التحرير شرح الجامع الكبير، "مخطوط": 1094/2 - 1095.
(3) ابن حمزة الحسيني : الفرائد البهية في القواعد الفقهية : ص 319، نقلا عن مسائل الحدود من الفتاوي الخانية؛ والمصدر نفسه : ص 25 ، نقلا عن شرح السير الكبير : للسرخسي .
(4) التحرير شرح الجامع الكبير للمام محمد، "مخطوط": 1189/2؛ وانظر: ابن عابدين: حاشية رد المحتار على الدر المختار: 35/4؛ والونشريسي : عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق: ص 506.
430
Sayfa 429