Fıkhi Kurallar
القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها
Yayıncı
دار القلم
Bölgeler
Hindistan
Son aramalarınız burada görünecek
Fıkhi Kurallar
Ebu Hasan Nedviالقواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها
Yayıncı
دار القلم
2 - الوديع له السفر بالوديعة حسب العادة المتبعة، فلونهاه المودع صريحا ليس له السفر بها، لأن الصريح أقوى من الدلالة(1) .
3 - "يستدل على مصارف الوقف بتعامل القوام السابقين، ولكن إذا وجد كتاب الواقف الموثوق به، فلا عبرة بتعامل القوام على خلافه" (2) .
ويمكن أن يتفرع عليها ما ذكره الفقيه السمرقندي (539ه) في النص التالي: 4 - "ولو ذبح إنسان أضحية صاحبه بغير أمر، جاز من صاحبه استحسانا . وكذلك لو غلطا، فضحى كل واحد منهما أضحية صاحبه، لأن الإذن ثابت من حيث العادة، دلالة، ويترادان اللحم، فإن جواز ذلك لصاحبه بالإذن؛ فإن لم يرض كل واحد منهما بفعل صاحبه، صريحا، يكون أضحية كل واحد ما ضحى بنفسه، وجازعنه، ويضمن لصاحبه)(3) : 25 - المرء مؤاخذ بإقراره، (م79): االإقرار في الشرع عبارة عن الإخبار بما عليه من الحقوق وهو ضد الجحود" (4) . وهو حجة شرعية تثبت حجيته بالنقل والعقل.
فمن الأدلة النصية على هذه القاعدة إرشاد القرآن الكريم إلى توثيق المداينة بالكتابة، كما جاء في قوله تعالى: (وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا)(5)، فلو لم يقبل إقراره لما كان لإملاله معنى(6) ، إذ الإملاء
دار الكتب العلمية): 172/3.
(2) أحمد الزرقا: شرح القواعد الفقهية : ص 92. نقلا عن رد المحتار، وتنقيح الفتاوي الحامدية من كتاب الوقف.
(3) تحفة الفقهاء: 87/3.
(4) الزيلعي : تبيين الحقائق، كتاب الإقرار: 2/5.
(6) تبيين الحقائق: 3/5.
(5) سورة البقرة: الآية 282.
418
Sayfa 417