375

Fıkhi Kurallar

القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها

Yayıncı

دار القلم

5 - إذا سقط الأصل سقط الفرع (1)، (م 50) : ولا عكس، أي إذا سقط الفرع أو سقط التابع فليس من اللازم أن يسقط الأصل أو المتبوع.

هذه القاعدة مطردة في المحسات والمعقولات(2)؛ لأنه إذا انهدم الأساس انهدم معه ما بني عليه.

من فروعها: "إذا أبرأ المضمون عنه المدين برأ الضامن، لأن الضامن فرعه فإذا سقط الأصل فكذا الفرع بخلاف عكسه"(3) .

ولا يسقط الفرع في بعض الأحوال بسقوط الأصل. مثلا إذا أقر الكفيل بدين مكفوله وأنكره المديون، وعجز الدائن عن الإثبات، وحلف المديون الأصيل اليمين، يسقط الأصل ويبقى الفرع، لأن اليمين حجة قاصرة فلا يسري على غير الحالف"(4) .

6 - الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته(5)، (م 11) : هذه القاعدة نابعة من الاستصحاب المعتبر عن الاصوليين أومن القاعدة الشهيرة عند الفقهاء "اليقين لا يزول بالشك"، وقد ترددت على أقلام الفقهاء والسنتهم في مواطن التعليل والترجيح بالصيغة المذكورة في "المجلة" ، أو الصيغ

الزركشي، و: 169؛ وقال السيوطي : الفرع يسقط إذا سقط الأصل. انظر: الأشباه والنظائر: ص 119؛ وكذا ابن نجيم في "الأشباه" : ص 134 بتصرف بسيط. وعبر عنها الإمام النووي بصيغة "إذا سقط الأصل مع إمكانه فالتابع أولى" . المجموع شرح المهذب: .434/1 (2) الأتاسي : شرح "المجلة": 115/1.

(3) الزركشي : القواعد "مخطوط"، و: 169 ؛ والسيوطي : الأشياه والنظائر: ص 119 .

(4) المحاسني : شرح "المجلة": 74/1.

(5) ابن نجيم : الأشباه والنظائر: ص 71.

391

Sayfa 390