314

Fıkhi Kurallar

القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها

Yayıncı

دار القلم

البيع ينعقد بكل ما يدل على ملك الأعيان بعوض، والإجارة تنعقد بكل ما يدل على ملك المنافع بعوض، والهبة تنعقد بكل ما يدل على ملك العين بلا عوض، وإذا قال: من أتلف شيئا فعليه ضمانه ، فإنه أغناه ذلك عن إيراد جزئيات كثيرة مما يتحقق فيه الإتلاف والضمان(1) .

328

Sayfa 327