١٢ - من لم يجد ماء ولا صعيدًا لا يصلي حتى يجد واحدًا منهما، فإذا وجده لم يعد مضطرًا إلى ألا يصلي.
(الروقي ص ٣٥١) .
١٣ - القادر على استعمال الماء لكنه لم يجده، فإنه يتيمم إلى أن يجده، فإن وجده زال عذره في التيمم.
(الروقي ص ٣١١) .
١٤ - من أبيح له الفطر في رمضان بسبب السفر أو المرض ثم زال السبب، وجب عليه الصوم.
(السدلان ص ٢٨٤) .
١٥ - من جاز له استعمال الرخص الشرعية كقصر الصلاة وترك الجمعة
والجماعة بسبب السفر أو المرض، ثم زال العذر، عاد إلى العزيمة لإتمام الصلاة، وأداء الجمعة والجماعة.
(السدلان ص ٢٨٤) .
١٦ - من أذن له في إخراج الفدية عن رمضان بسبب الهرم أو العلة المزمنة، ثم زال السبب وجب عليه الصيام.
(السدلان ص ٢٨٤) .
١٧ - من أبيح له التناول من المحظورات للاضطرار، ثم زال، حرمت عليه.
(السدلان ص ٢٨٤) .
١٨ - من قبلت إشارته في المعاملات بسبب الخرس، ثم نطق، فلا تقبل.
(السدلان ص ٢٨٤) .
١٩ - تنتهي الوكالة، وتبطل بمجرد علم الوكيل بعزل الموكل له.
(السدلان ص ٢٨٥) .
٢٥ - يمتنع على المعتدة التي جاز لها الخروج في أثناء العدة ضرورة الكسب أن تخرج متى صار لها مال تستغني به عن الخروج.
(السدلان ص ٢٨٥) .