387

Fıkhi Kurallar ve Dört Mezhepte Uygulamaları

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

Yayıncı

دار الفكر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Yayın Yeri

دمشق

القاعدة: [٦٣]
ما جاز لعذر بطل بزواله (م/٢٣)
الألفاظ الأخرى
- ما جاز لعذر بطل عند زواله.
- ما ثبت لعذر يزول بزواله.
التوضيح
أي إن الحكم الذي شرع لعذر معين، فإذا زال العذر امتنع الحكم؛ لأن جوازه كان بسبب العذر، فهو خَلَف عن الأصل المتعذر، فإذا زال العذر، وأمكن العمل بالأصل، لا يعمل بالخلف، ومعنى البطلان: سقوط اعتباره، فيصير في حكم العدم.
وهذه القاعدة قريبة من قاعدة " ما أبيح للضرورة يُقَدر بقدْرها، أو "الضرورة تقدر بقدرها" (م/ ٢٢)، فهي بقوة التقييد لها؛ لأن إباحة المحظور للضرورة مقيدة بمدة قيام الضرورة، أو إنها في قوة التعليل لها.
التطبيقات
١ - التيمم يبطل بوجود الماء؛ لأن التيمم جاز لفقد الماء، فإذا وجد الماء بطل التيمم.
(الدعاس ص ٥٨، اللحجي ص ٤٤)
وعند المالكية والشافعية والحنابلة يبطل التيمم بوجود الماء قبل الدخول في الصلاة، وعند الحنفية يبطل التيمم بوجود الماء
قبل الدخول في الصلاة، أو في أثناء الصلاة.
٢ - لبس الحرير حرام على الرجال، وأجازه رسول الله ﷺ لمن به حِكَّة، فإذا زالت الحكَّة بطل الجواز، وعاد مُحرَّمًا.
(الدعاس ص ٥٨) .

1 / 395