372

Fıkhi Kurallar ve Dört Mezhepte Uygulamaları

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

Yayıncı

دار الفكر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Yayın Yeri

دمشق

والعقود والتعاليق، فلا يقع الحكم إلا بعد الاستثناء، وكل ذلك تقييد لفظي يعمل عمله.
(الزرقا ص ٣٢٤) .
١٠ - لو قال شخص فقير، أو متوسط الحال لآخر: اشتر لي بغلًا، أو بغلة، أو دارًا أو سيارة، فاشترى له بغلة أو سيارة أو دارًا، تصلح للأمراء أو الأغنياء، فلا ينفذ هذا الشراء على الموكل، وإن كان اللفظ مطلقًا، لأن حالته ودلالة الحال تنبئ أن المراد دار متواضعة، وسيارة رخيصة، تتفق مع حاله.
(الزرقا ص ٣٢٤، الدعاس ص ٥٠) .
١١ - إذا قدم شخص بلدة، فقال لغيره: استأجر لي دارًا، فاستأجرها له بعد سنة مثلًا، فإنه لا ينفذ فعل المأمور على الآمر؛ لأن الأمر يتقيد بدار يسدّ بها حاجته القائمة في الحال بالدلالة.
(الزرقا ص ٣٢٤) .
١٢ - لو جاءت امرأة بغزلها إلى السوق، وأمرت رجلًا ببيعه، فباعه نسيئة، لم ينفذ عليها، وذلك لتقييده بالنقد حالًا بدلالة الحاجة.
(الزرقا ص ٣٢٤) .
١٣ - لو كلف شخص غيره شراء أضحية، فاشتراها له بعد انقضاء العيد، فلا ينفذ الشراء عليه؛ لأن دلالة الحال تقضي شراءها قبل العيد أو في العيد.
(الدعاس ص ٥١) .

1 / 380