363

Fıkhi Kurallar ve Dört Mezhepte Uygulamaları

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

Yayıncı

دار الفكر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Yayın Yeri

دمشق

ممكنة، ولكن بمشقة، فيصار إلى الأكل من ثمرة الشجرة إن كان، وإلا فمن ثمنها، أو الأكل مما في القدر، أو مما يتخذ من البرّ.
(الزرقا ص ٣١٧) .
٤ - وكذا لو حلف لياكُلَنَّ من هذه الشجرة، كان المراد من ثمرها، لا من عين خشبها، لتعذر ذلك.
(الدعاس ص ٥٠) .
٥ - وإن هَجَرَ الحقيقة مثل أن يحلف: لا يضع قدمه في هذه الدار، فإن الحقيقة ممكنة فيه، ولكنها مهجورة، والمراد من ذلك في العرف: الدخول، فلو وضع قدمه فيها بدون دخول لا يحنث، ولو دخلها راكبًا حنث.
(الزرقا ص ٣١٧) .
٦ - ومثله لو قال له: أشعل القنديل، الفنار، فإنه مصروف إلى الشمعة فيه عرفًا، فلو أشعله نفسه فاحترق، يضمن.
(الزرقا ص ٣١٧) .

1 / 371