344

Fıkhi Kurallar ve Dört Mezhepte Uygulamaları

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

Yayıncı

دار الفكر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Yayın Yeri

دمشق

٢ - من حلف: لا يأكل لحمًا، لا يحنث بأكل السمك، إذا كان اللحم المتعارف عليه في بلده هو لحم الضأن.
(الدعاس ص ٤١) .
٣ - لو استأجر دارًا أو حانوتًا بلا بيان من يسكن، أو بلا بيان ما يعمل فيه، فله أن ينتفع بجميع أنواع الانتفاع، غير أنه لا يسكن، ولا يُسكن حدادًا ولا قصارًا، ولا طحانًا، من غير إذن المؤجر.
(الزرقا ص ٢٤١) .
٤ - لو استأجر حانوتًا في سوق البزازين مثلًا، فليس له أن يتخذه للحدادة أو الطبخ أو نحو ذلك مما يؤذي جيرانه.
(الزرقا ص ٢٤١) .

1 / 350