333

Fıkhi Kurallar ve Dört Mezhepte Uygulamaları

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

Yayıncı

دار الفكر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Yayın Yeri

دمشق

القاعدة: [٤٧]
٨ - الكتابُ كالخطاب (م/٦٩)
الألفاظ الأخرى
- البيان بالكتاب بمنزلة البيان باللسان.
- البيان بالكتاب كالبيان باللسان.
التوضيح
إن الكتابة بين الغائبين كالنطق بين الحاضرين؛ لأن القلم أحد اللسانين، وقد
كان ﷺ مأمورًا بتبليغ الرسالة إلى الناس كافة، وبلغهم مرة بالكتاب، ومرة بالخطاب، والقرآن أصل الذين، وقد وصل إلينا بالكتاب.
ويشترط في الكتابة حتى تثبت بها الأحكام شرطان:
أ - أن تكون الكتابة مستبينة، أي مكتوبة على شيء تظهر وتثبت عليه، فلا عبرة بالكتابة على سطح الماء أو في الهواء، ونحو ذلك.
ب - أن تكون الكتابة مرسومة، أي مكتوبة بالطريقة المعتادة بين الناس في الخط والخطوط عليه، ليخرج غيرها.
أما الطريقة المعتادة في الخط فبان يكون مُعَنْونًا ومُصَدَّرًا باسم المرسل والمرسَل
إليه، كقوله: من فلان ابن فلان إلى فلان ابن فلان، وأن يكون مختومًا أو موقعًا عليه من المرسِل المتكلم، والظاهر في زماننا أنه يكفي أن يكون مذيلًا بإمضائه أو ختمه، كما تفيده المجلة (م/١٦٠٩)
وأن ذلك يغني عن تصديره بقوله: من فلان.

1 / 339