327

Fıkhi Kurallar ve Dört Mezhepte Uygulamaları

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

Yayıncı

دار الفكر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Yayın Yeri

دمشق

فلا تجوز الصلاة فيه، لما جاء في قاعدة "هل الغالب كالمحقق ".
(الغرياني ص ٣٨٤، القرافي ٤ / ١٠٥، ١٠٦)
١٢ - المتهمون ممن اشتهروا بالسرقة والإجرام، لا يجوز أخذهم بالتهمة دون بينة أو إقرار، مع أن الغالب صواب اتهامهم، والنادر عدمه، فألغي الغالب صونًا للأعراض والدماء.
(الغرياني ص ٣٨٤) .
١٣ - ليس للحاكم أن يحكم لمن أتاه متظلمًا باكيًا شاكيًا من خصم مشهور بالفساد والظلم دون بينة، مع أن الغالب في حاله الصدق، فألغي الغالب سدًا لباب التهاون في الأحكام دون بينات، ولا يضر الحاكم ضياع حق لا بينة عليه.
(الغرياني ص ٣٨٤) .
١٤ - الغالب على من وجد مع امرأة متجردًا في لحاف واحد أنه قد أولج، والنادر عدمه، وألغي الغالب، فلا يثبت الزنا. بمجرد ذلك، بل لا بدَّ من رؤية الإيلاج، حفاظًا على الأعراض.
(الغرياني ص ٣٥٨) .
١٥ - الاشتغال بالعلم مأمور به، مع أن الغالب في الناس الرياء، والنادر
الإخلاص، ومقتضى الغالب النهي، لأن وسيلة المعصية معصية، فلم يعتبر الشارع الغالب، وأثبت حكم النادر.
(الغرياني ص ٣٥٨، القرافي ٤/ ١٠٦) .
١٦ - المتداعيان أحدهما كاذب قطعًا، والغالب أن أحدهما يعلم كذب نفسه، والنادر أن يكون قد وقعت له شبهة فلا يعلم، وعلى التقدير الأول يكون تحليف أحدهما لصاحبه سعيًا في يمين فاجرة، فيكون حرامًا، وقد ألغي هذا الغالب، فجاز تحليفه عملًا بالنادر، لطفًا بالعباد في تخليص حقوقهم، وهذا مثال استثنائي لقاعدة
" ما حرم فعله حرم طلبه ".
(الغرياني ص ٣٥٨، القرافي ٤/ ١٠٧) .
١٧ - شهادة العدل لنفسه، أو لولده، أو والده، أو على خصمه، أو حكم الحاكم العدل بعلمه، أو شهادته على فعل نفسه بعد عزله، الغالب في ذلك كله الصدق.
وقد ألغاه الشارع احتياطًا للحقوق، وسدًا لباب التساهل في الأحكام.
(الغرياني ص ٣٨٦) .

1 / 333