5

Muwatta İbn Vehb'den Satış Davaları

الموطأ كتاب القضاء في البيوع

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
١٧ - وَأَخْبَرَنِي مَسْلَمَةُ بْنُ عَلِيٍّ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «عُهْدَةُ الرَّقِيقِ أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ أَوْ ثَلاثَةٌ»
- وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: فِي عُهْدَةِ الرَّقِيقِ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُصِيبُ الْعَبْدَ مِنْ مَوْتٍ أَوْ غَيْرِهِ، لا يُنْقَدُ فِي تِلْكَ الثَّلاثَةِ الأَيَّامِ، وَالْجُنُونُ وَالْجُذَامُ وَالْبَرَصُ سَنَةٌ، وَالنَّقْدُ فِيهَا جَائِزٌ.
- قَالَ..........
اشْتَرُوا الْجَارِيَةَ يَتَوَاضَعَانِ الثَّمَنَ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ حَتَّى يَشْتَرِيَ......
عِنْدَ الَّذِي وَضَعَ عَلَى يَدَيْهِ الْجَارِيَةَ، إِنْ خَرَجَتْ مِنَ الاسْتِبْرَاءِ......
بِهَا مَوْتٌ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْعُيُوبِ، فَإِنَّ الثَّمَنَ مِنَ الْمُشْتَرِي، وَالَّذِي وُضِعَ الثَّمَنُ عَلَى يَدَيْهِ أَمِينٌ، لا شَيْءَ عَلَيْهِ.
- وَأَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: يُقَالُ: أَيُّمَا رَجُلٍ ابْتَاعَ وَلِيدَةً تَحِيضُ، فَوُضِعَتْ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ حَتَّى تَحِيضَ، فَمَاتَتْ فَهِيَ مِنْ صَاحِبِهَا حَتَّى تَحِيضَ؛ وَكُلٌّ عُهْدَةٌ عَلَى ذَلِكَ.
قَالَ بُكَيْرٌ: يُقَالُ: وَأَيُّمَا رَجُلٍ أَيْضًا ابْتَاعَ وَلِيدَةً فَأَرَادَ أَنْ يُخَاصِمَ فِيهَا، لَمْ يَصْلُحْ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا، وَفِي نَفْسِهِ خُصُومَةُ صَاحِبِهَا فِيهَا.

1 / 5