38Kafirlerle Savaş ve Onlarla Anlaşma Üzerine Özet Kuralقاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهمİbn Teymiyye - 728 AHابن تيمية - 728 AHSoruşturmacıد. عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهِيم الزير آل حمدYayıncı(المحقق)BaskıالأولىYayın Yılı١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ مTürlerHanbali•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerالوقفة العاشرةأن مهادنة الكفار عند عجز المسلمين عن مقاتلتهم جائزة شرعًا؛ بل إنها تجوز ولو كان فيها ضيم على المسلمين، كما سيأتي.والهدنة تجوز مع الكفار مطلقة ومؤقتة عند عجز المسلمين عن مواجهتهم وقتالهم، أو بحسب ما يراه ولي الأمر من مصلحة راجحة للإسلام والمسلمين.قال شيخ الإسلام (١) ﵀: (وإنما تجوز مهادنة الكافر وأمانه عند العجز، أو المصلحة المرجوة لذلك).قال ابن القيم (٢) ﵀: (مصالحة المشركين ببعض ما فيه ضيم على المسلمين جائزة للمصلحة الراجحة ودفع ما هو شر منه، ففيه دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما).(١) المصدر السابق (٢/ ٥١٣).(٢) زاد المعاد (٢/ ٥١٣).1 / 41KopyalaPaylaşAI Sormak