56Altın Kural: Zarar Verme ve Zarara Uğratmaالقاعدة الذهبية لا ضرر ولا ضرارIbn Rajab al-Hanbali - 795 AHابن رجب الحنبلي - 795 AHSoruşturmacıإيهاب حمدي غيثYayıncıدار الكتاب العربيBaskıالأولىYayın Yılı١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ مTürlerThe Hanbali Jurisprudential Principles•BölgelerSuriyeIrak•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerİlhanlılarصَاحبِكَ مَا يَكرَهُ)، فَقَال: مَا أَنَا بِفَاعِل، فَقَال: (اذهَب فاَخرج لَهُ مِثلَ عَذقِه إلى حَائِطه، ثُمَّ اضرب فوقَ ذَلك بِجِدَارٍ، فإنَّهُ لا ضَرَرَ في الإِسلامِ وَلا ضِرارَ) .ففى هذا الحديث والذى قبله إجباره على المعاوضة حيث كان على شريكه أو جاره ضرر في شركه، وهذا مثل إيجاب الشفعة لدفع ضرر الشريك الطارئ.ويستدل بذلك - أيضا - على وجوب العمارة على الشريك الممتنع من العمارة، وعلى إيجاب البيع إذا تعذرت القسمة.1 / 70KopyalaPaylaşAI Sormak