وخلص فيه الحافظ ابن حجر إلى أنه "لا بأس به"١.
وكامل بن طلحة لم يتابع على قوله: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع المزايدة". وقد خالفه حسن بن موسى الأشيب كما سبق عند أحمد، فقد ذكر أن ابن عمر ﵄ سئل عن بيع المزايدة فقال ... " الحديث، وليس فيه أن النبي ﷺ نهى عن المزايدة.
وحسن بن موسى الأشيب ثقة٢، فيقدم على كامل بن طلحة. وتكون رواية حسن بن موسى هي المحفوظة. والله أعلم.
١٨٦ - (٢) عن عقبة بن عامر ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر".
رواه مسلم٣ واللفظ له، وأحمد٤، والدارمي٥، كلهم من طرقٍ عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة المهري عنه به.
وعند مسلم أن عقبة بن عامر ﵁ حدث بهذا الحديث وهو يخطب على المنبر.
وعند أحمد أن ذلك كان في مصر.
١ تقريب التهذيب: رقم الترجمة (٥٦٠٣) .
٢ تقريب التهذيب: رقم الترجمة (١٢٨٨) .
٣ صحيح مسلم [كتاب النكاح (٢/١٠٣٤)] .
٤ المسند (٤/١٤٧) .
٥ سنن الدارمي (٢/٣٢٦) .