547

الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣/٢٠٠٢م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

الباب السادس: الأحاديث الواردة في النهي عما يلحق الضرر والغبن بأحد المتبايعين أو كان النهي لأمر آخر مما هو خارج عقد البيع
الفصل الأول: ما ورد في النهي عن النجش
...
الفصل الأول: ما ورد في النهي عن النجش
١٨١ - (١) عن ابن عمر ﵄ قال: "نهى رسول الله ﷺ عن النجش".
رواه مالك١، ومن طريقه البخاري٢، ومسلم٣، والنسائي٤، وابن ماجه٥، وأحمد٦، عن نافع عنه به.
وسوف يأتي ذكر النهي عن بيع النجش من حديث ابن عمر ﵄ أيضًا في فصل: النهي عن تلقي الركبان - إن شاء الله تعالى -.
١٨٢ - (٢) عن عبد الله بن أبي أوفى ﵁ قال: "أقام رجلٌ سلعته فحلف بالله لقد أُعطي بها ما لم يعطها، فنزلت: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا ...﴾ الآية٧. قال ابن أبي أوفى: الناجش آكل ربًا خائن".

١ الموطأ (٢/٥٢٧) .
٢ صحيح البخاري [كتاب البيوع (٤/رقم ٢١٤٢)، كتاب الحيل (١٢/رقم ٦٩٦٣)] .
٣ صحيح مسلم [كتاب البيوع (٣/١١٥٦)] .
٤ سنن النسائي [كتاب البيوع (٧/٢٥٨)] .
٥ سنن ابن ماجه [كتاب التجارات (٢/٧٣٤)] .
٦ المسند (٢/١٠٨) .
٧ سورة آل عمران، آية (٧٧) .

2 / 587