١٧٨ - (٣) عن سعيد بن المسيب أن رسول الله ﷺ "نهى عن بيع الحيوان باللحم".
رواه مالك١، وعبد الرزاق٢، وأبو داود في المراسيل٣، والدارقطني٤، والحاكم٥، والبيهقي٦. كلهم من طرقٍ عن سعيد بن المسيب به مرسلًا.
ولفظ أبي داود: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع الحي بالميت".
ورواه مسدد٧ بإسناده عن يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم به مرسلًا، ولفظه "نهى رسول الله ﷺ عن بيع الحيوان بالحيوان". والمحفوظ في متنه عن مالك ما تقدم، وأما لفظ مسدد فخطأ.
قال ابن عبد البر: لا أعلم هذا الحديث يتصل من وجهٍ ثابت من الوجوه عن النبي ﷺ، وأحسن أسانيده مرسل سعيد بن المسيب هذا، ولا خلاف عن مالك في إرساله٨.
ثم ذكر ابن عبد البر بإسناده عن يزيد بن مروان عن مالك عن ابن شهاب عن سهل بن سعد الساعدي قال: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع اللحم بالحيوان ". "قال ابن عبد البر: وهذا حديث إسناده موضوع لا يصح عن مالك ولا أصل له من حديثه".
١ الموطأ (٢/٥٠٧) .
٢ المصنف (٨/٢٧) .
٣ المراسيل (ص١٦٦-١٦٧) .
٤ سنن الدارقطني (٣/٧١) .
٥ مستدرك الحاكم (٢/٣٥) .
٦ السنن الكبرى (٥/٢٩٦) .
٧ إتحاف الخيرة المهرة (ص٢١٣) .
٨ التمهيد (٤/٣٢٢) .