522

الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣/٢٠٠٢م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

ولعل الإمام أحمد يقصد بقوله هذا أنه مرسل. بدليل قوله "ليس فيه ابن عمر"، وبدليل ما يأتي عن البخاري. فقد قال الترمذي: سألت محمدًا- يعني البخاري - عن هذا الحديث. فقال: إنما يرويه زياد بن جبير عن النبي ﷺ مرسلًا١.
وعلى هذا فإن هذا الإسناد ضعيف لحال محمد بن دينار الطاحي، ولأن المحفوظ فيه الإرسال كما قال أحمد والبخاري.
وقد تقدم٢ لحديث ابن عمر ﵄ طريق آخر، وذلك من طريق أبي جناب الكلبي عن أبيه عن ابن عمر ﵄ ... " الحديث، وفيه: "أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس، والنجيبة بالإبل؟ فقال النبي ﷺ: "لا بأس إذا كان يدًا بيد". رواه أحمد٣.
وأبو جناب ضعيف مدلِّس.
وقد روى الإمام مالك في موطئه عن نافع أن ابن عمر ﵄ "اشترى راحلةً بأربعة أبعرة مضمونةً عليه يوفيها صاحبها بالربذة"٤، وهذا إسناد صحيح.
وهذا قد يعل به الحديث المرفوع عن ابن عمر ﵄ في النهي، إلا أن يحمل صنيع ابن عمر ﵄ على اختلاف المنافع كما سيأتي في الدراسة الفقهية. والله أعلم.

١ العلل الكبير (١/٤٩٠) .
٢ تقدم في الطريق الثانية من حديث ابن عمر ﵄ رقم (١٥٠) .
٣ المسند (٢/١٠٩) .
٤ الموطأ (٢/٥٠٥) .

2 / 559