398

Pearls and Corals Agreed Upon by the Two Sheikhs

اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان

Yayıncı

دار إحياء الكتب العربية

Yayın Yeri

محمد الحلبي (بدون طبعة وبدون تاريخ)

١٠٨٦ - حكم المحاربين والمرتدين
١٠٨٦ - حَدِيث أَنَسٍ: أَنَّ نَفَرًا مِنْ عُكْلٍ ثَمَانِيَةً، قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَبَايَعُوهُ عَلَى الإِسْلاَمِ، فَاسْتَوْخَمُوا الأَرْضَ فَسَقِمَتْ أَجْسَامُهُمْ، فَشَكَوْا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: " أَفَلاَ تَخْرُجُونَ مَعَ رَاعِينَا فِي إِبِلِهِ، فَتُصِيبُونَ مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا " قَالُوا: بَلَى، فَخَرَجُوا فَشَرِبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا، فَصَحُّوا، فَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَطْرَدُوا النَّعَمَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَرْسَلَ فِي آثَارِهِمْ، فَأُدْرِكُوا فَجِيءَ بِهِمْ، فَأَمَرَ بِهِمْ فَقُطِّعَتْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ، وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ، ثُمَّ نَبَذَهُمْ فِي الشَّمْسِ حَتَّى مَاتُوا

أخرجه البخاري في ٨٧ كتاب الديات، بَابُ القَسَامَةِ
ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات والمثقلات وقتل الرجل بالمرأة
١٠٨٧ - حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: عَدَا يَهُودِيٌّ، فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، عَلَى جَارِيَةٍ، فَأَخَذَ أَوْضَاحًا كَانَتْ عَلَيْهَا، وَرَضَخَ رَأْسَهَا؛ فَأَتَى بِهَا أَهْلُهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهِيَ فِي آخِرِ رَمَقٍ، وَقَدْ أُصْمِتَتْ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ قَتَلَكِ، فُلاَنٌ لِغَيْرِ الَّذِي قَتَلَهَا، فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لاَ قَالَ، فَقَالَ لِرَجُلٍ آخَرَ غَيْرِ الَّذِي قَتَلَهَا فَأَشَارَتْ أَنْ لاَ، فَقَالَ: فَفُلاَنٌ لِقَاتِلِهَا فَأَشَارَتْ أَنْ نَعَمْ؛ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَرُضِخَ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْن

أخرجه البخاري في: ٦٨ كتاب الطلاق: ٢٤ باب الإشارة في الطلاق والأمور

2 / 179