396

Pearls and Corals Agreed Upon by the Two Sheikhs

اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان

Yayıncı

دار إحياء الكتب العربية

Yayın Yeri

محمد الحلبي (بدون طبعة وبدون تاريخ)

جواز بيع المدبر
١٠٨٤ - حديث جَابِرٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ دَبَّرَ مَمْلُوكًا لَهُ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي فَاشْتَرَاهُ نعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ

أخرجه البخاري في: ٨٤ كتاب الكفارات: ٧ باب عتق المدبر

2 / 177