367

Pearls and Corals Agreed Upon by the Two Sheikhs

اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان

Yayıncı

دار إحياء الكتب العربية

Yayın Yeri

محمد الحلبي (بدون طبعة وبدون تاريخ)

الأمر بقتل الكلاب
١٠١١ - حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ

أخرجه البخاري في: ٥٩ كتاب بدء الخلق: ١٧ باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم
١٠١٢ - حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلاَّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ، أَوْ ضَارٍ، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ

أخرجه البخاري في: ٧٢ كتاب الذبائح والصيد: ٦ باب من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد أو ماشية
١٠١٣ - حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: مَنْ أَمْسَك كَلْبًا فَإِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطٌ، إِلاَّ كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ

أخرجه البخاري في: ٤١ كتاب المزارعة: ٣ باب اقتناء الكلب للحرث
١٠١٤ - حديث سُفْيَانَ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لاَ يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا وَلاَ ضَرْعًا، نَقَصَ كلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطٌ

أخرجه البخاري في: ٤١ كتاب المزارعة: ٣ باب اقتناء الكلب للحرث

2 / 148