326

Pearls and Corals Agreed Upon by the Two Sheikhs

اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان

Yayıncı

دار إحياء الكتب العربية

Yayın Yeri

محمد الحلبي (بدون طبعة وبدون تاريخ)

كتاب الرضاع
يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة
٩١٦ - حديث عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ عِنْدَهَا، وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنَ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أُرَاهُ فُلاَنًا (لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ) فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ هذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أُرَاهُ فُلاَنًا (لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ) فَقَالَتْ عَائِشَةُ؛ لَوْ كَانَ فُلاَنٌ حَيًّا (لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ) دَخَلَ عَلَيَّ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ نَعَمْ، إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلاَدَةِ

أخرجه البخاري في: ٥٢ كتاب الشهادات: ٧ باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض
تحريم الرضاعة من ماء الفحل
٩١٧ - حديث عَائِشَةَ، قَالَتْ: اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ أَفْلَحُ أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ بَعْدَمَا أُنْزِلَ الْحِجَابُ، فَقُلْتُ: لاَ آذَنُ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ فِيهِ النَّبِيَّ ﷺ، فَإِنَّ أَخَاهُ أَبَا الْقُعَيْسِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي، وَلكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي الْقُعَيْسِ فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ اسْتَأْذَنَ فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ حَتَّى أَسْتَأْذِنَكَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: وَمَا مَنَعَكِ أَنْ تَأْذَنِينَ عَمُّكِ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الرَّجُلَ ⦗١٠٣⦘ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي، وَلكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي الْقُعَيْسِ فَقَالَ: ائْذَنِي لَهُ، فَإِنَّهُ عَمُّكِ، تَرِبَتْ يَمِينُكِ

أخرجه البخاري في: ٦٥ كتاب التفسير: ٣٣ سورة الأحزاب: ٩ باب قوله (إن تبدوا شيئًا أو تخفوه)

2 / 102