324

Pearls and Corals Agreed Upon by the Two Sheikhs

اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان

Yayıncı

دار إحياء الكتب العربية

Yayın Yeri

محمد الحلبي (بدون طبعة وبدون تاريخ)

ما يستحب أن يقوله عند الجماع
٩١٠ - حديث ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَمَا لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ يَقُولُ حِينَ يَأْتِي أَهْلَهُ بِاسْمِ اللهِ، اللهُمَّ جَنِّبْنِي الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَان مَا رَزَقْتَنَا؛ ثُمَّ قُدِّرَ بَيْنَهُمَا فِي ذلِكَ، أَوْ قُضِيَ وَلَدٌ، لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا

أخرجه البخاري في: ٦٧ كتاب النكاح: ٦٦ باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله
جواز جماعه امرأته في قبلها من قدامها ومن ورائها من غير تعرض للدبر
٩١١ - حديث جَابِرٍ ﵁، قَالَ: كَانَتِ الْيَهُودُ تَقُولُ: إِذَا جَامَعَهَا مِنْ وَرَائِهَا جَاءَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ فَنَزَلَتْ (نِسَاؤكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ)

أخرجه البخاري في: ٢٥ كتاب التفسير: ٢ سورة البقرة: ٣٩ باب (نساؤكم حرث لكم) الآية
تحريم امتناعها من فراش زوجها
٩١٢ - حديث أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ

أخرجه البخاري في: ٦٧ كتاب النكاح: ٨٥ باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها

2 / 100