317

Pearls and Corals Agreed Upon by the Two Sheikhs

اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان

Yayıncı

دار إحياء الكتب العربية

Yayın Yeri

محمد الحلبي (بدون طبعة وبدون تاريخ)

تحريم نكاح الشغار وبطلانه
٨٩٣ - حديث ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهى عَنِ الشِّغَارِ الشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ، لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ

أخرجه البخاري في: ٦٧ كتاب النكاح: ٢٧ باب الشغار
الوفاء بالشروط في النكاح
٨٩٤ - حديث عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ

أخرجه البخاري في: ٥٤ كتاب الشروط: ٦ باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح
استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت
٨٩٥ - حديث أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: لاَ تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ

أخرجه البخاري في: ٦٧ كتاب النكاح: ٤١ باب لا يُنْكِح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها

2 / 92