66

Nusrat al-Qolayn by Imam al-Shafi'i

نصرة القولين للإمام الشافعي

Soruşturmacı

مازن سعد الزبيبي

Yayıncı

دار البيروتي

Yayın Yılı

1430 AH

Yayın Yeri

دمشق

Bölgeler
İran
İmparatorluklar & Dönemler
Ziyârîler (Tabaristan, Gurgan)

ونحو ما اختلفت(١) الأقوال في حجّ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإفراد، والتَّمتع، والقِران(٢):

- فمنهم من أقلَّ بالأخبار علمه، وضاق بما رأى من التَّدافع ذَرْعُه، فأبطل خبرَ الآحاد من أصله(٣)، فخرج من مذاهب حكمة الفقهاء بتركه.

- ومنهم من زعم أنَّ ما تعارض من ذلك ساقط وإنْ روته الأئمة المعتدُّ بهم ، فهو على القول بما عداه من الأخبار لازم.

فقوبلا جميعاً بالآيات المتشابهات:

نحو قوله تعالى: ﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ﴾ [المؤمنون: ٢٣ /١٠١].

ونحو قوله تعالى: ﴿فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْئَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌّ﴾ [الرحمن: ٣٩/٥٥].

وقال تعالى في آية أخرى: ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [الحجر: ٩٣].

ونحو قوله تعالى: ﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ﴾ [الزمر: ٣٩/ ٣١].

(١) في / خ/ اختلف.

(٢) قال الإمام النَّووي: (الإفراد: أن يحرم بالحج وحده ويفرغ منه ثمَّ يحرم بالعمرة، والتَّمتُّع: أن يحرم بالعمرة من الميقات ويفرغ من أفعال العمرة، ثمَّ ينشئ الحج من مكة، والقِران: أن يحرم بالحج والعمرة معاً، فتدرج أعمال العمرة في أعمال الحج)، انظر (المجموع ٧/ ١٦٨).

(٣) أنكر بعض الزنادقة وبعض شذَّاذ الخوارج حجّة السُّنة أصلاً، وأنكر جماعة حجِّية خبر الواحد، لم يذكر الشَّافعي أسماءَهم في كتابه (جماع العلم المطبوع مع كتابه الأم: ٧/ ٢٧٣).

65