316

Nükat ve Tenbihat

نكت وتنبيهات في تفسير القرآن المجيد

Soruşturmacı

الأستاذ / محمد الطبراني

Yayıncı

منشورات وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Yayın Yeri

المملكة المغربية

قال: "واختُلفَ في هذا النَّهي، والصحيحُ عندي أن المرادَ به حالة التحمل لا حالة الأداء؛ لأنها مذكورة في قوله (وَلاَ تَكْتُمُوا الشهَادَةَ). ودلَّتِ الآيةُ على أنَّ الشاهدَ هو الآتي للحاكم، ومن أمثال العرب: "في بيتِه يُؤتى الحكم". وهو أمر عُمِلَ به في كل دين".
قلت: هذا خلافُ ما اختارَه مِنْ أنّ المرادَ حالة التحمّل.
- ﴿إِلَى أَجَلِهِ﴾:
حال؛ أي: مستقرًّا إلى أَجَلِه. ولا يتعلق بـ "تكتبوه"؛ لأنه يلزم عليه استمرارُ الكتابة إلى أَجَل الدَّيْن.
- ﴿ذَلِكُمْ﴾:
أي الاشهاد والكتب.

2 / 89