751

İbn Salah'a Giriş Üzerine Notlar

النكت على مقدمة ابن الصلاح

Soruşturmacı

زين العابدين بن محمد بلا فريج

Yayıncı

أضواء السلف

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1419 AH

Yayın Yeri

الرياض

Bölgeler
Mısır
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
أَحدهمَا اعْتَرَضَهُ الإِمَام أَبُو الْفَتْح الْقشيرِي وَقَالَ قَول وَاضعه يَعْنِي كَحَدِيث نوح بن أبي مَرْيَم لَيْسَ بقاطع بِوَضْعِهِ لجَوَاز كذبه فِيمَا أقرّ بِهِ يَعْنِي إِمَّا للتنفير عَن ذَلِك الحَدِيث الْمَرْوِيّ أَو لنَوْع آخر فَيحصل لغيره الرِّيبَة وَالشَّكّ فِيهِ وَجَوَابه إِن كَانَ الحَدِيث لَا يعرف إِلَّا من طَرِيق ذَلِك الشَّخْص كَانَ إِقْرَاره بذلك مسْقطًا لروايته وَقد حكم الشَّرْع على الْمقر بِمُقْتَضى إِقْرَاره وَإِن كَانَ يحْتَمل أَن يكون فِي نفس الْأَمر خِلَافه فَلَا نظر إِلَى ذَلِك
الثَّانِي اقْتضى أَنه لَا يثبت بِالْبَيِّنَةِ وَهَذَا كَمَا قَالَ الْفُقَهَاء إِن شَهَادَة الزُّور تثبت بِالْإِقْرَارِ دون الْبَيِّنَة فَيجوز أَن تشرك الرِّوَايَة الشَّهَادَة فِي هَذَا الحكم أَيْضا (إِذا رفعت الرِّوَايَة) للْحَاكِم وَلَكِن ظَاهر تصرف الْمُحدثين خِلَافه

2 / 256