للقاضي والحكام واجتهادهم، لكن هذه المدة لاتخرج عن ثلاثين يومًا مجزأة (^١).
وقد وضح القاضي ابن سهل الصيغة التي تكتب فيها الآجال المضروبة، فذكر أنه إن كان القاضي هو الذي كتب الأجل بيده، كتب "أجلنا فلان بن فلان في المدفع الذي ادعاه الشاهدان اللذان شهدا عليه بما ذكر في العقد الذي في أعلى الكتاب … ثمانية أيام". فإذا انقضت كتب "وأجلًا ثانيًا من ستة أيام" فإذا انقضت كتب "وأجلا ثالثًا من أربعة أيام" فإذا انقضت كتب "تلومنا عليه بعد انصرام الآجال المضروبة له فوق هذا ثلاثة أيام كذا وكذا (^٢) ".
أما إذا كتب عن القاضي كاتبه فإنه يكتب "أجل القاضي فلان بن فلان قاضي حاضرة كذا وفقه الله، فلان بن فلان فيما ذهب إليه من حمل ما ثبت عنده عليه لفلان بن فلان في العقد الواقع في بطن هذا الكتاب بعد معرفته بما فيه وبما ثبت آجلًا جامعًا للتلوم وغيره من أحد وعشرين يومًا، أولها يوم كذا لعشرة خلون من شهر كذا من سنة كذا، ثم يكتب القاضي بخط يده: هذا صحيح، وإن شاء كتب، هذا الأجل صحيح، أو كتب، الأجل صحيح، وقد يكتب هذا على غير وجه سوى ما ذكرنا (^٣) ".
(^١) - تاريخ القضاء في الأندلس، ص ٢٤٦ - ٢٤٧.
(^٢) - المرجع السابق، ص ٣٤٧ - ٣٤٨.
(^٣) - نفسه، ص ٢٤٨.