Nizam Al-Hukuma Al-Nabawiya
نظام الحكومة النبوية
Soruşturmacı
عبد الله الخالدي
Yayıncı
دار الأرقم
Baskı
الثانية
Yayın Yeri
بيروت
Bölgeler
•Fas
İmparatorluklar & Dönemler
ʿAlawid veya Filalī Şerifleri (Fas), 1041- / 1631-
قال: فرخص لي أياما، ثم أمره بقتل كلبه. انظر ص ١٥٣ من ج ٤. وهذه المهمة أشبه بادخالها في باب الحسبة أو أبواب الصحة ولكن هاهنا كتبت وأثبتت.
نهب اللوز والسكر ونثره في العرس
أخرج أبو جعفر الطحاوي، والبيهقي في سننه «١» من حديث، لمازة بن المغيرة عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل أن المصطفى ﵇ حضر إملاك رجل من الأنصار لم يسم، زاد في رواية العقيلي فخطب ﷺ، وأنكح الأنصاري. وقال:
على الألفة والخير والطائر الميمون. دففوا على رأسه فدفف عليه، فجاءت الجواري معهن الأطباق فيها اللوز والسكر، فنثر عليهم فأمسك القوم أيديهم فلم يمدوها إلى الأطباق فقال ﵇: ألا تنهبون؟ قالوا: أنت نهيت عن النهبة قال: إنما نهيت عن نهبة العساكر.
أما العرسات فلا.
وفي رواية العقيلي فأمسك القوم ولم ينتهبوا، فقال رسول الله ﷺ ما أزين الحلم؟ ألا تنتهبوا قالوا: نهيتنا عن نهبة يوم كذا وكذا. فقال إنما نهيتكم عن نبهة العساكر. ولا أنهاكم عن نهبة الولائم. ثم قال معاذ: فرأيت رسول الله ﷺ يجاذبهم ويجاذبونه في الانتهاب، واحتج به الطحاوي على أن النثار بنحو اللوز والسكر غير مكروه، كما ذهب إليه أبو حنيفة. وقضى به على الأحاديث الصحيحة التي فيها النهي. قال البيهقي بعد هذا الحديث وهذا لا يثبت. ثم قال: وروى من حديث عائشة عنه ﷺ نحوه ولا يثبت في هذا المعنى شيء. وشنّع على الطحاوي القول في ذلك جدا في كتاب المعرفة وقال: إنما يروي عن عون بن عمارة وعصمة بن سليمان وكلاهما لا يحتج به، وشيخهما لمازة بن المغيرة مجهول، فهاتان علتان كل منهما منفرة توجب ضعف الحديث، فكيف بهما مجتمعتان هذا وخالد بن معدان منقطع، ولا حجة في منقطع.
وقد أخرج العقيلي من طريق عائشة قالت: حدثني معاذ بن جبل قال: شهد مع رسول الله ﷺ إملاك رجل من الأنصار الحديث. لكن قال عبد الحق: في إسناده بشر بن إبراهيم الأنصاري البصري وهو ضعيف، وذكر الحديث ابن عرفة في مختصره قائلا: ذكره العتبي ثم نقل عن عبد الحق ما ذكر، وعقبه بقوله: وفي ذكر ابن عبد السلام له دون ذكر قول عبد الحق إيهام بصحته. ولم يتعقبه ابن القطان بحال اهـ.
وفي المواق على المختصر: هذا قيل من أبي عمر لاجازة النهبة، وقد قال ﵇: لم أنهكم عن نهبة الولائم. وانظر ابن حجر والمناوي على الشمائل، والمواهب وشرحها، وحواشي الرهوني على المختصر. وترجمة خطف الفاكهة ونهبها من رسالة ابن ليون التجيبي.
(١) انظر الجزء السابع من الطبعة الهندية ص ٢٨٨ من كتاب الصداق. باب ما جاء في النثار في الفرح.
2 / 101