314

Nizam Al-Hukuma Al-Nabawiya

نظام الحكومة النبوية

Soruşturmacı

عبد الله الخالدي

Yayıncı

دار الأرقم

Baskı

الثانية

Yayın Yeri

بيروت

العمالات الاختزانية
«(الموازين) في صحيح «١» مسلم عن جابر قال: اشترى مني النبي ﵇ بعيرا بأوقيتين وبدرهم، أو درهمين، فلما قدم المدينة وزن لي ثمن البعير فأرجح، وفي سنن النسائي فدعا بميزان فوزن لي وزادني، وفي أبي داود قوله ﵇ للوزان: زن وأرجح، وفي الإستيعاب: أن أبا سفيان بن حرب أعطاه رسول الله ﷺ من غنائم حنين وكان شهدها معه مائة بعير وأربعين أوقية وزنها له بلال» .
خازن الطعام
«في الصحيح «٢» أنه ﵇ كان يبيع نخل بني النضير، ويحبس لأهله قوت سنة، وفي جامع الترمذي أنه ﵇ كان يعزل نفقة أهله سنتهم. ومن المعروف عن الحسن ﵇ أنه قال: اذكر أنه ﵇ حملني على عاتقه فأدخلني في غرفة الصدقة فأخذت تمرة فجعلتها في فيّ فقال: ألقها أما علمت أن الصدقة لا تحل لمحمد، ولا لآل محمد، فأخرجتها من فمي» انظر مسلم كتاب الزكاة باب تحريم الزكاة على رسول الله ﷺ ج ١/ ٧٥١.
الكيال
«في الصحيح عن المقدام بن معديكرب عن النبي ﷺ قال: كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه «٣» . وفي صحيح مسلم عن ابن عمر قال: أعطي رسول الله ﷺ خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع، فكان يعطي أزواجه كل سنة مائة وسق ثمانين وسقا من تمر وعشرون وسقا من شعير. [كتاب المساقاة، ج ٢/ ١١٨٦] .
وفي مسلم عن ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله «٤» .
وبوّب البخاري في كتاب البيوع باب ما يستحب من الكيل، ثم ذكر الحديث السابق قال في الفجر الساطع: أي الطعام المكيل، ويقاس عليه وزن الموزون وعدّ المعدود. وقال

(١) انظر كتاب المساقاة ج ٢/ ١٢٢٣ ورقمه ١١٥.
(٢) انظر البخاري كتاب النفقات ١٩٠/ ٦.
(٣) انظر كتاب البيوع ج ٣ ص ٢٢.
(٤) انظر كتاب البيوع ج ٢ ص ١١٦٠.

1 / 327