72İhtisap Nisabıنصاب الاحتسابAs-Sanani - 696 AHالسنامي - 696 AHTürlerHanafi jurisprudenceFatwas and Unprecedented Cases•Bölgelerİran•İmparatorluklar & Dönemlerİlhanlılarأحل لَهُم) إِلَى قَوْله ﴿طَعَام الَّذين أُوتُوا الْكتاب حل لكم﴾ من غير فصل بَين الذَّبِيحَة وَغَيرهَا وَكَذَلِكَ لَا بَأْس بِطَعَام الْمَجُوس كُله إِلَّا الذَّبِيحَة فَإِن ذبيحتهم حرَامرفع الذلة حرَام فِي كل حَال إِلَّا أَن يَأْذَن صَاحب الضِّيَافَة فِيهَا نصاالتَّدَاوِي بِالْخمرِ أَو بِحرَام آخر إِن لم يتَيَقَّن فِيهِ الشِّفَاء لَا يجوز بِلَا خلاف لِأَن الْحُرْمَة بِيَقِين لَا تتْرك بِالشَّكِّ فِي الشِّفَاء وَإِن تَيَقّن بالشفاء فِيهِ وَله دَوَاء آخر سَوَاء قيل لَا يجوز أَيْضا لعدم تحقق الضَّرُورَة وَإِن تَيَقّن بالشفاء فِيهِ وَلَا دَوَاء لَهُ سواهُ قيل لَا يجوز لقَوْل ابْن مَسْعُود رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ مَا جعل شفاؤكم فِيمَا حرم عَلَيْكُم وَقيل يجوز قِيَاسا على شرب الْخمر حَالَة الْعَطشوَالْجَوَاب عَن الْأَثر إِنَّه لم يبْق محرما للضَّرُورَة فَلَا يكون الشِّفَاء فِي الْخمر فللمحتسب أَن يبْعَث إِلَى الْأَطِبَّاء أَمينا يستوثق عَلَيْهِم أَلا يأمروا مَرِيضا بالتداوي بالمحرمات إِلَّا بِمَا ذَكرْنَاهُ من الشَّرْطويحتسب على الْحجام والفصاد وَصَاحب العلق فِي فعلهم بِامْرَأَة حَامِل1 / 150KopyalaPaylaşAI Sormak