162İhtisap Nisabıنصاب الاحتسابAs-Sanani - 696 AHالسنامي - 696 AHTürlerHanafi jurisprudenceFatwas and Unprecedented Cases•Bölgelerİran•İmparatorluklar & Dönemlerİlhanlılarواستئجار الزواني عَلَانيَة لَا يجوز الْوَفَاء بِهِ لما مروَفِي سير الْمُلْتَقط لَا بَأْس برد السَّلَام على أهل الذِّمَّة وَلَا يزِيد فِي الْجَواب على قَوْله وَعَلَيْك وَإِن كَانَ إِلَيْهِ حَاجَة فَلَا بَأْس بِالسَّلَامِ عَلَيْهِ وَيكرهُ المصافحة مَعَ أهل الذِّمَّة فَإِن قلت هَل يحْتَسب على الْمُسلم إِذا شَارك ذِمِّيا الْجَواب قُلْنَا نعم أما فِي المعوضة فَلِأَنَّهَا غير جَائِزَة بَين الْمُسلم وَالذِّمِّيّ فَكَأَن الاحتساب عَلَيْهِ لدفع التَّصَرُّف الْفَاسِد وَأما فِي الْعَنَان فَلِأَنَّهَا مَكْرُوهَة بَين الْمُسلم وَالذِّمِّيّ فِي شرح الطَّحَاوِيّ فَكَأَن الاحتساب لدفع الْمَكْرُوه1 / 240KopyalaPaylaşAI Sormak