157İhtisap Nisabıنصاب الاحتسابAs-Sanani - 696 AHالسنامي - 696 AHTürlerHanafi jurisprudenceFatwas and Unprecedented Cases•Bölgelerİran•İmparatorluklar & Dönemlerİlhanlılarعِنْد الْأَخْذ من قبل لِأَن إنفاقها ضَرَر على الْعَوام وَمَا كَانَ ضَرَرا عَاما فَهُوَ مَكْرُوه وَلَيْسَ يصلحه رِضَاء هذَيْن من أَن ذَلِك يضر بالجاهل بِهِ وَيُدَلس بِهِ الْفَاجِر وكل شَيْء لَا يجوز بَين النَّاس فَإِنَّهُ يَنْبَغِي أَن يقطع ويعاقب صَاحبه إِذا أنفقهُ أَو صرفهقَالَ العَبْد وَمن الظُّلم الْمَعْرُوف من السلاطين أَنهم يضْربُونَ دَرَاهِم فِي نوبتهم ويروجونها بَين النَّاس بِأَكْثَرَ من قيمتهَا فَإِذا انْتَهَت نوبتهم عَادَتْ قيمتهَا إِلَى قدرهَا فيضربها كثير من النَّاس فَإِنَّهُم خصماء على ذَلِك الظَّالِم يَوْم الْقِيَامَةوَسُئِلَ الْحجَّاج عَمَّا يَرْجُو بِهِ النجَاة فَذكر أَشْيَاء مِنْهَا أَنِّي مَا أفسدت النُّقُود على النَّاس1 / 235KopyalaPaylaşAI Sormak