998Nihayat Wusulنهاية الوصول في دراية الأصولSafi al-Din al-Urmawi - 715 AHصفي الدين الهندي الأرموي - 715 AHSoruşturmacıرسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياضYayıncıالمكتبة التجارية بمكة المكرمةBaskıالأولىYayın Yılı١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ مTürlerPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerالمسألة الثانية[في حصول الشرط الشرعي]الأمر بالشيء الذي لم يحصل شرطه حال ورود الأمر به، جائز عقلًا، وواقع سمعًا عندنا، وبعض الحنفية، وعند أكثر المعتزلة وهو كتكليف الكفار بفروع الإسلام.وذهب أبو حنيفة، وأكثر أصحابه، والشيخ أو حامد الإسفراييني3 / 1087KopyalaPaylaşAI Sormak