921Nihayat Wusulنهاية الوصول في دراية الأصولSafi al-Din al-Urmawi - 715 AHصفي الدين الهندي الأرموي - 715 AHSoruşturmacıرسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياضYayıncıالمكتبة التجارية بمكة المكرمةBaskıالأولىYayın Yılı١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ مTürlerPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerفإن قلت: قد اعترفت فيما تقدم أنه يشترط في الأمر العلو أو الاستعلاء، أو المغايرة، فلو كان مأمورًا بأمر نفسه لزم وجود المشروط بدون الشرط وهو محال.3 / 1006KopyalaPaylaşAI Sormak