444

Maram'ın Sonu

نهاية المرام

Soruşturmacı

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

رجب المرجب 1413

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

وختانه فيه، ولو أخر جاز.

ولو بلغ وجب عليه الختان.

<div>____________________

<div class="explanation"> قوله: (وختانه فيه ولو أخر جاز) المستند في هذين الحكمين ما رواه الكليني - في الصحيح - عن علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن ختان الصبي لسبعة أيام من السنة هو أو يؤخر فأيهما أفضل؟ قال: لسبعة أيام من السنة، وإن أخر فلا بأس (1).

وفي الصحيح، عن عبد الله عليه السلام بن جعفر أنه كتب إلى أبي محمد عليه السلام أنه روى عن الصادقين عليهما السلام أن اختنوا أولادكم يوم السابع يطهروا، فإن الأرض تضج إلى الله عز وجل من بول الأغلف وليس جعلني الله فداك لحجامي بلدنا حذق بذلك ولا يختنونه يوم السابع وعندنا حجامو اليهود، فهل يجوز لليهود أن يختنوا أولاد المسلمين أم لا؟ إن شاء الله، فوقع عليه السلام: السنة يوم السابع فلا تخالفوا السنن إن شاء الله (2).

قوله: (ولو بلغ وجب عليه الختان) لا خلاف بين علماء الإسلام في وجوب الختان بعد البلوغ، وإنما الخلاف في أول وقت وجوبه، فذهب الأكثر إلى أنه لا يجب إلا بعد البلوغ كغيره من التكاليف، لأصالة براءة ذمة الولي من هذا التكليف.

وقال العلامة في التحرير: ولا يجوز تأخيره إلى البلوغ.

وربما كان مستنده إطلاق الروايات المتضمنة لأمر الولي بذلك.

وهو ضعيف للتصريح في صحيحة ابن يقطين بأنه لا بأس بالتأخير.

وإنما يجب الختان أو يستحب إذا ولد الولد، وهو مستور الحشفة كما هو</div>

Sayfa 453