433

Maram'ın Sonu

نهاية المرام

Soruşturmacı

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

رجب المرجب 1413

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

ولو وطأها البائع والمشتري فالولد للمشتري إلا أن يقصر الزمان عن ستة أشهر.

<div>____________________

<div class="explanation"> بعدما اغتسلت منها ونسيت نفقة لي فرجعت إلى المنزل لآخذها فوجدت غلامي على بطنها فعددت لها من يومي ذلك تسعة أشهر فولدت جارية، قال: فقال له أبي عليه السلام: لا ينبغي لك أن تقربها ولا تنفيها (ولا أن تبعها - ئل) ولكن أنفق عليها من مالك ما دمت حيا ثم أوصي عند موتك أن ينفق عليها من مالك حتى يجعل الله لها مخرجا (1) وفي معنى هذه الرواية روايات (2) أخر لكنها ضعيفة السند.

ولا يخفى أن هذه الروايات منافية للقاعدة المقررة، من أن الولد للفراش وللعاهر الحجر.

وأيضا فإن الولد المذكور إن كان لاحقا به فهو حر وارث، وإلا فهو رق فجعل قسما آخر، مشكل.

ويستفاد من الحكم بكون الولد يملك الوصية وأنه لا يملكه المولى ولا الوارث، إنه محكوم بحريته، لا أن ذلك لا يجامع الحكم بعدم توريثه وعذر المصنف في العمل بهذه الروايات واضح، لصحة بعضها واعتضادها بالبعض الآخر وعمل الأصحاب بها، ومع ذلك فالمسألة محل إشكال والله تعالى أعلم بحقيقة الحال.

قوله: (ولو وطأها البائع والمشتري فالولد للمشتري الخ) إنما كان الولد للمشتري إذا ولدت لستة أشهر فصاعدا من وطئه، لأنه صاحب الفراش بالفعل.

ولو قصر الزمان عن ستة أشهر، انتفى عن المشتري وحكم بكونه للبائع إلا</div>

Sayfa 442